الشيخ محمد الجواهري
191
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) هذا يوجب الظن أنّه هو أحمد بن محمّد بن عيسى لا القطع والجزم بذلك ، وذلك لأنه في كثير من الموارد ذكر اسم الراوي واسم أبيه معاً فيقال مثلاً : عن محمّد بن حفص عن حفص بن غياث ، أو عن حنان بن سدير عن سدير ، أو عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح ، ولم يقل فيه : عن محمّد بن حفص عن أبيه ، أو عن حنان بن سدير عن أبيه ، وذكرنا قسماً من موارده في الواضح 1 ، الحج : 66 - 67 فعدم ذكر « عن أبيه » لا يكون دليلاً على أن أحمد ابن محمّد هو ابن عيسى لا ابن خالد . والمهم أن أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد كلاهما ثقتان ، فأي منهما كان هو لا مانع منه . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2 . ( 4 ) في الحدائق : « أن ظاهر كلام الأصحاب تصريحاً في مواضع وتلويحاً في اُخرى أن المراد بالقيمة هنا ما هو أعم من الدراهم والدنانير من أي جنس » الحدائق 12 : 138 .